أحمد بن عبد الرزاق الدويش

354

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولفافة أو لفافة فقط . والمرأة تكفن في خمسة أثواب : في درع ومقنعة وإزار ولفافتين ، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز . ويصلى عليه الصلاة الشرعية : يكبر ويقرأ الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعو للميت ، وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن ، ومنه : « اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار » ( 1 ) ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، ولا يجوز أن يتبع بأنوار ولا أن ترفع الأصوات معه بدعوات ، ولا تهليلات . ويوضع في لحد إن أمكن ، وإلا قص شق ، وبعد تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه ،

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 368 ، 6 / 23 ، 28 ، ومسلم 2 / 662 - 663 برقم ( 963 ) ، وأبو داود 3 / 539 برقم ( 3201 ) ، والترمذي 3 / 344 ، 345 برقم ( 1024 ، 1025 ) ، والنسائي 1 / 51 - 52 ، 4 / 73 - 74 برقم ( 62 ، 1983 ، 1984 ، 1986 ) ، وابن ماجة 1 / 480 ، 481 ، برقم ( 1498 ، 1500 ) ، وابن حبان 7 / 340 برقم ( 3070 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 291 ، 10 / 409 ، والحاكم 1 / 358 ، 358 - 359 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 133 ، 136 ، برقم ( 538 ، 541 ) والطيالسي ( ص / 134 ) برقم ( 999 ) ، والبيهقي 4 / 40 ، 41 .